“إسرائيل” تصدّق نهائيًا على ترحيل عائلات منفّذي العمليات الفدائية حتى القاصرين
في خطوة انتقامية وحاقدة ضد عائلات منفّذي العمليات الفدائية والاستشهادية في فلسطين المحتلة؛ أقرّ “الكنيست الإسرائيلي” نهائيًا، ليلة الأربعاء – الخميس، قانونًا يسمح لمن يُسمى “وزير الداخلية” بترحيل أفراد عائلات منفّذي العمليات ضد أهداف “إسرائيلية” لمدة تصل إلى 20 عامًا.
هذا؛ وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفّذي العمليات، والذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب الليكود: “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى جهة أخرى تحدد وفقًا للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه: “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل إرهابي ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كما صادق الكنيست على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عامًا، والذين يدينهم الاحتلال بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية. وجرت الموافقة على القانون بتأييد 61 عضوًا، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء المؤقت 55 نائبًا وعارضه 33.
كما كان لافتًا، وفقًا للقانون الجديد، أنّ المُبعد الذي يحمل الجنسية “الإسرائيلية”، والتي هي مفروضة على فلسطينيي الداخل، يُبعد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا. وسيُبعد غير “المواطن” لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد عن 20 عامًا. كما ينص القانون على أن الشرطة ستُمنح أيضًا الصلاحية لإنفاذ الترحيل، “بما في ذلك الصلاحية لدخول أي مكان، وإخراج أي شخص واستخدام قوة معقولة في سبيل ذلك”.
إلى ذلك؛ أشار معدّو القانون، بمن فيهم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب القوة اليهودية (عوتسما يهوديت)، والذي قدّم مقترح الإجراء المؤقت، إلى أنهم يرون ضرورة “التعامل الصارم” مع منفّذي العمليات بما في ذلك القاصرين. وسيطبق الإجراء على من أدينوا بجرائم قتل في إطار العمل السياسي أو جزءًا من نشاط الفصائل الفلسطينية.
بدورها؛ أوضحت منظمة “اللجنة ضد التعذيب” أنّ اقتراح القانون يسعى فعليًا إلى حرمان القاصرين المشتبه بهم في الجرائم المذكورة في الاقتراح، من جميع الحقوق التي تحميهم بقضايا الاعتقالات، والممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث. وأشار رأي المنظمة، والذي أرسل إلى أعضاء الكنيست قبل التصويت، إلى أن من بين الأمور الأخرى التي ستتأثر من القانون، هو الحق في عدم التكبيل (التقييد) في مكان عام، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقاصرين دون سن 14 عامًا، والحق في الاعتقال المنفصل مع قاصرين (وليس مع بالغين) والحق في استدعاء والد أو قريب لحضور جلسة الاعتقال.