الضمان الاجتماعي: توزيع التقديمات العائلية بين الشريك “الزوج أو الزوجة” والأولاد
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صدور مذكرات إعلامية عن مديره العام الدكتور محمد كركي، تقضي بتعديل مفهوم مصطلح “الشريك” في قانون الضمان الاجتماعي، ويُحدّد بموجبها قيمة التقديمات المالية العائلية.
ولفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة، الاثنين 22 تموز/يوليو 2024، إلى أنّه “نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين لناحية تعديل كل القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاث مذكرات إعلامية بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و748 و749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” في قانون الضمان الاجتماعي”.
وأضاف البيان: “استكمالًا لهذه الخطوة المتقدمة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز الجندري في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني وبخاصة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، ولفرع التعويضات العائلية ولنظام التحقيق الاجتماعي ولنظام المتقاعدين، وبناءً على أحكام المرسوم 13619 تاريخ 10/7/2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 18/7/2024 وعطفًا على أحكام المذكرة الإعلامية رقم 734 تاريخ 29/12/2023 المتعلقة بتعديل قيمة التقديمات العائلية والحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/7/2024 حملت الرقم 762 قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالتّالي:
توزع، اعتبارا من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:
2250000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية كالتالي:
600000 ل.ل ستمئة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
330000 ل.ل ثلاثمئة وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
ثانيًا: توزع اعتبارًا من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ أقصاه 1300000 ل.ل. (مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية كالتالي:
500000 ل.ل. خمسمئة ألف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
160000 ل.ل. مئة وستون ألف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط”.
واعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيانه أنّ “المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعًا ملموسًا، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضٍ عائليٍّ عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة”.
وتابع البيان: “وفي هذا السياق، يجدّد المدير العام عهده بالقيام بكل ما يلزم من أجل تقديم أفضل الخدمات للمضمونين والمضمونات وتكون مؤسسة الضمان الاجتماعي السبّاقة كما العادة في المسار التطويري والتصحيحي في البلاد”.
وختم البيان: “يغتنم د. كركي هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إقرار هذا القانون العصري وخاصّة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لإقرارهم التعديلات النظامية اللازمة كافة”.